العلامة الحلي

108

نهاية الإحكام

الأيسر ، لقول ميمونة : إنه ( عليه السلام ) أفاض على رأسه ، ثم على جسده ( 1 ) . و " ثم " مرتبة . والترتيب في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين لعدم الفاصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل ( 2 ) . ولو لم يجب الترتيب ، لم يجب الإعادة . ويسقط عن المرتمس في الماء دفعة ، والواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على الأقوى ، للأصل ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ( 3 ) . ولو أخل بالترتيب مع وجوبه ، وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده ، ليحصل الترتيب . ولو وجد المرتب لمعة في جسده لم يصبها الماء ، غسلها إن كانت في الأيسر ، لجواز النكس هنا ، ولو كانت في الأيمن غسلها والأيسر معا ، لأن الصادق ( عليه السلام ) مسح التي أخبر بها بيده ( 4 ) ، ولا يجب أن يغسلها بماء جديد ، بل لو حصل مسمى الغسل بما في يديه من الرطوبة به أجزاه ، لعدم خروج الماء عندنا عن الطهورية . ولو كان مرتمسا احتمل الإجزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب عنه ، وغسلها وغسل ما بعدها ، لمساواة الترتيب . والإعادة لعدم صدق الوحدة . البحث الثاني ( في سننه ) وهي تسعة : الأول : تقديم النية عند غسل اليدين ، ليحصل الثواب على السنن .

--> ( 1 ) جامع الأصول 8 / 174 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 506 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 503 ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 524 ح 1 .